الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7263 ) فصل : وإن سرق باب مسجد منصوبا ، أو باب الكعبة المنصوب ، أو سرق من سقفه شيئا ، أو تأزيره ، ففيه وجهان ; أحدهما : عليه القطع . وهو مذهب الشافعي ، وابن القاسم ، صاحب مالك ، وأبي ثور ، وابن المنذر ; لأنه سرق نصابا محرزا يحرز مثله ، لا شبهة له فيه ، فلزمه القطع ، كباب بيت الآدمي . والثاني : لا قطع عليه . وهو قول أصحاب الرأي ; لأنه لا مالك له من المخلوقين ، فلا يقطع فيه ، كحصر المسجد وقناديله ، فإنه لا يقطع بسرقة ذلك ، وجها واحدا ; لكونه مما ينتفع به ، فيكون له فيه شبهة ، فلم يقطع به ، كالسرقة من بيت المال .

                                                                                                                                            وقال أحمد : لا يقطع بسرقة ستارة الكعبة الخارجة منها . وقال القاضي : هذا محمول على ما ليست بمخيطة ; لأنها إنما تحرز بخياطتها . وقال أبو حنيفة : لا قطع فيها بحال ; لما ذكرنا في الباب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية