( 7236 ) مسألة : قال : ( ويحد ) . نص من قذف الملاعنة على هذا . وهو قول أحمد ، ابن عمر ، وابن عباس والحسن ، والشعبي ، ، وطاوس ، ومجاهد ، ومالك ، وجمهور الفقهاء . ولا نعلم فيه خلافا . وقد روى والشافعي ، { ابن عباس } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الملاعنة ، أن لا ترمى ، ولا يرمى ولدها . ، فعليه الحد أبو داود . ولأن حصانتها لم تسقط باللعان ، ولا يبت الزنا به ، ولذلك لم يلزمها به حد . ومن ، فقال : هو ولد زنا . فعليه الحد للخبر والمعنى . وكذلك إن قال : هو من الذي رميت به . فأما إن قال : ليس هو ابن فلان . يعني الملاعن ، وأراد أنه منفي عنه شرعا ، فلا حد عليه ; لأنه صادق . قذف ابن الملاعنة