( 7237 ) فصل : فأما إن ثبت زناه ببينة ، أو إقرار ، أو حد بالزنا ، فلا حد على قاذفه ; لأنه صادق ; ولأن إحصان المقذوف قد زال بالزنا . ولو قال لمن زنى في شركه ، أو لمن كان مجوسيا تزوج بذات محرمه بعد أن أسلم : يا زاني . فلا حد عليه ، إذا فسره بذلك . وقال : عليه الحد ; لأنه قذف مسلما لم يثبت زناه في إسلامه . ولنا أنه مالك ، أشبه ما لو ثبت زناه في الإسلام ; ولأنه صادق . والذي يقتضيه كلام قذف من ثبت زناه ، وجوب الحد عليه ; لقوله : ومن قذف من كان مشركا ، وقال أردت أنه زنى وهو مشرك ، لم يلتفت إلى قوله وحد . الخرقي