الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7237 ) فصل : فأما إن ثبت زناه ببينة ، أو إقرار ، أو حد بالزنا ، فلا حد على قاذفه ; لأنه صادق ; ولأن إحصان المقذوف قد زال بالزنا . ولو قال لمن زنى في شركه ، أو لمن كان مجوسيا تزوج بذات محرمه بعد أن أسلم : يا زاني . فلا حد عليه ، إذا فسره بذلك . وقال مالك : عليه الحد ; لأنه قذف مسلما لم يثبت زناه في إسلامه . ولنا أنه قذف من ثبت زناه ، أشبه ما لو ثبت زناه في الإسلام ; ولأنه صادق . والذي يقتضيه كلام الخرقي ، وجوب الحد عليه ; لقوله : ومن قذف من كان مشركا ، وقال أردت أنه زنى وهو مشرك ، لم يلتفت إلى قوله وحد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية