( 7192 ) فصل : وإذا لم يسقط الحد . وقال تمت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهود عليه بالزنا ، يسقط ; لأن شرط صحة البينة الإنكار ، وما كمل الإقرار . ولنا قول الله تعالى : { أبو حنيفة فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } . وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبيل بالحد ، فتجب إقامته ; ولأن البينة تمت عليه ، فوجب الحد ، كما لو لم يعترف ; ولأن البينة أحد حجتي الزنا ، فلم يبطل بوجود الحجة الأخرى أو بعضها ، كالإقرار ، يحققه أن وجود الإقرار يؤكد البينة ، ويوافقها ، ولا ينافيها ، فلا يقدح فيها ، كتزكية الشهود والثناء عليهم ، ولا نسلم اشتراط الإنكار ، وإنما يكتفى بالإقرار في غير الحد إذا وجد بكماله ، وها هنا لم يكمل ، فلم يجز الاكتفاء به ، ووجب سماع البينة ، والعمل بها .
وعلى هذا لو أقر مرة ، أو دون الأربع لم يمنع ذلك سماع البينة عليه ، ولو تمت البينة عليه ، وأقر على نفسه إقرارا تاما ، ثم رجع عن إقراره ، لم يسقط عنه الحد برجوعه ، وقوله يقتضي خلاف ذلك .