( 7191 ) فصل : وإن ، فلا حد عليها إجماعا ; فإن الشهادة لم تكمل على فعل موجب للحد . وفي الرجل وجهان ; أحدهما : لا حد عليه . وهو قول شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة ، وشهد اثنان أنه زنى بها مطاوعة أبي بكر ، ، وأكثر الأصحاب ، وقول والقاضي ، وأحد الوجهين لأصحاب أبي حنيفة ; لأن البينة لم تكمل على فعل واحد ، فإن فعل المطاوعة غير فعل المكرهة ، ولم يتم العدد على كل واحد من الفعلين ; ولأن كل شاهدين منهما يكذبان الآخرين ، وذلك يمنع قبول الشهادة ، أو يكون شبهة في درء الحد ، ولا يخرج عن أن يكون قول واحد منهما مكذبا للآخر ، إلا بتقدير فعلين تكون مطاوعة في أحدهما ، مكرهة في الآخر ، وهذا يمنع كون الشهادة كاملة على فعل واحد ; ولأن شاهدي المطاوعة قاذفان لها ، ولم تكمل البينة عليها ، فلا تقبل شهادتهما على غيرها . الشافعي
والوجه الثاني : يجب الحد عليه . اختاره ، وهو قول أبو الخطاب أبي يوسف ، ووجه ثان ومحمد ; لأن الشهادة كملت على وجود الزنا منه ، واختلافهما إنما هو فعلها ، لا فعله ، فلا يمنع كمال الشهادة عليه . وفي الشهود ثلاثة أوجه ; أحدها : لا حد عليهم . وهو قول من أوجب الحد على الرجل بشهادتهم . والثاني : عليهم الحد ; لأنهم للشافعي ، فلزمهم الحد ، كما لو لم يكمل عددهم . والثالث : يجب الحد على شاهدي المطاوعة ; لأنهما قذفا المرأة بالزنا ولم تكمل شهادتهم عليها ، ولا يجب على شاهدي الإكراه ; لأنهما لم يقذفا المرأة [ ص: 70 ] وقد كملت شهادتهم على الرجل ، وإنما انتفى عنه الحد للشبهة . شهدوا بالزنا ولم تكمل شهادتهم