( 7051 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=23618ومن قتل نفسه خطأ ، وجبت الكفارة في ماله . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب ; لأن ضمان نفسه لا يجب ، فلم تجب الكفارة ، كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم .
ولنا ، عموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } . ولأنه آدمي مؤمن مقتول خطأ ، فوجبت الكفارة على قاتله ، كما لو قتله غيره . والأول أقرب إلى الصواب ، إن شاء الله ، فإن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119100عامر بن الأكوع ، قتل نفسه خطأ ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بكفارة } . وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ } إنما أريد بها إذا قتل غيره ، بدليل قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ودية مسلمة إلى أهله } .
nindex.php?page=treesubj&link=23628وقاتل نفسه لا تجب فيه دية ; بدليل قتل
عامر بن الأكوع . والله أعلم .
( 7051 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=23618وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً ، وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تَجِبُ ; لِأَنَّ ضَمَانَ نَفْسِهِ لَا يَجِبُ ، فَلَمْ تَجِبْ الْكَفَّارَةُ ، كَقَتْلِ نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَصِبْيَانِهِمْ .
وَلَنَا ، عُمُومُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } . وَلِأَنَّهُ آدَمِيٌّ مُؤْمِنٌ مَقْتُولٌ خَطَأً ، فَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَى قَاتِلِهِ ، كَمَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ . وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَإِنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=119100عَامِرَ بْنَ الْأَكْوَعِ ، قَتَلَ نَفْسَهُ خَطَأً ، وَلَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بِكَفَّارَةٍ } . وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً } إنَّمَا أُرِيدَ بِهَا إذَا قَتَلَ غَيْرَهُ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ } .
nindex.php?page=treesubj&link=23628وَقَاتِلُ نَفْسِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ دِيَةٌ ; بِدَلِيلِ قَتْلِ
عَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .