( 7050 ) فصل : ومفهوم كلام ، أن الخرقي ، كقتل الحربي ، والباغي ، والزاني المحصن ، والقتل قصاصا أو حدا ; لأنه قتل مأمور به ، والكفارة لا تجب لمحو المأمور به . وأما الخطأ ، فلا يوصف بتحريم ولا إباحة ; لأنه كفعل المجنون ، والبهيمة ، لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة محترمة ، فلذلك وجبت الكفارة فيها . وقال قوم : الخطأ محرم ولا إثم فيه . وقيل : ليس بمحرم ; لأن المحرم ما أثم فاعله ، وهذا لا إثم فيه ، وقوله تعالى : { كل قتل مباح لا كفارة فيه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ } . هذا استثناء منقطع . و { إلا } في موضع " لكن " . التقدير : لكن قد يقتله خطأ .
وقيل : { إلا } بمعنى " ولا " ، أي ولا خطأ . وهذا يبعد ; لأن الخطأ لا يتوجه إليه النهي ; لعدم إمكان التحريم منه ، وكونه لا يدخل تحت الوسع ، ولأنها لو كانت بمعنى " ولا " كانت عاطفة للخطإ على ما قبله ، وليس قبله ما يصلح عطفه عليه . وأما ، فلا كفارة فيه ; لأنه ليس لهم إيمان ولا أمان ، وإنما منع من قتلهم ، لانتفاع المسلمين بهم ، لكونهم يصيرون بالسبي رقيقا ينتفع بهم . وكذلك قتل من لم تبلغه الدعوة ، لا كفارة فيه ; لذلك ، ولذلك لم يضمنوا بشيء ، فأشبهوا من قتله مباح . قتل نساء أهل الحرب وصبيانهم