الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6666 ) فصل : وإذا قطع أنف عبد قيمته ألف دينار ، فاندمل ، ثم أعتقه السيد . وجبت قيمته بكمالها للسيد . وإن أعتقه ثم اندمل ، فكذلك ; لأنه إنما استقر بالاندمال ما وجب بالجناية ، والجناية كانت في ملك سيده . وإن مات من سراية الجرح ، فكذلك في قول أبي بكر والقاضي . وهو قول المزني ; لأن الجناية يراعى فيها حال وجودها . وذكر القاضي ، أن أحمد نص عليه في رواية حنبل ، في من فقأ عيني عبد ، ثم أعتق ومات ، ففيه قيمته لا الدية .

                                                                                                                                            ومقتضى قول الخرقي ، أن الواجب فيه دية حر . وهو مذهب الشافعي ; لأن اعتبار الجناية بحالة الاستقرار ، وقد ذكرناه . وتصرف إلى السيد ; لأنه استحق أقل الأمرين من ديته أو أرش الجرح ، والدية هاهنا أقل الأمرين . وما ذكروه ينتقض بما إذا قطع يديه ورجليه ، فمات بسراية الجرح ; فإن الواجب دية النفس ، لا دية الجرح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية