الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6665 ) فصل : ولو قطع يد عبد ، ثم أعتق ومات ، أو يد ذمي ، ثم أسلم ومات ، ففيه وجهان : أحدهما : الواجب دية حر مسلم ، لورثته ولسيده منها أقل الأمرين من ديته أو أرش جنايته ، اعتبارا بحال استقرار الجناية . وقال القاضي ، وأبو بكر : تجب قيمة العبد بالغة ما بلغت ، مصروفة إلى السيد ، اعتبارا بحال الجناية ; لأنها الموجبة للضمان ، فاعتبرت حال وجودها . ومقتضى قولهما ضمان الذمي الذي أسلم بدية ذمي ، ويلزمهما على هذا أن يصرفاها إلى ورثته من أهل الذمة ، وهو غير صحيح ; لأن الدية لا تخلو من أن تكون مستحقة للمجني عليه ، أو لورثته ; فإن كانت [ ص: 247 ] له ، وجب أن تكون لورثته المسلمين ، كسائر أمواله وأملاكه ، كالذي كسبه بعد جرحه ، وإن كانت تحدث على ملك ورثته ، فورثته هم المسلمون دون الكفار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية