( 6665 ) فصل : ولو ، ففيه وجهان : أحدهما : الواجب دية حر مسلم ، لورثته ولسيده منها أقل الأمرين من ديته أو أرش جنايته ، اعتبارا بحال استقرار الجناية . وقال قطع يد عبد ، ثم أعتق ومات ، أو يد ذمي ، ثم أسلم ومات ، القاضي وأبو بكر : تجب قيمة العبد بالغة ما بلغت ، مصروفة إلى السيد ، اعتبارا بحال الجناية ; لأنها الموجبة للضمان ، فاعتبرت حال وجودها . ومقتضى قولهما ضمان الذمي الذي أسلم بدية ذمي ، ويلزمهما على هذا أن يصرفاها إلى ورثته من أهل الذمة ، وهو غير صحيح ; لأن الدية لا تخلو من أن تكون مستحقة للمجني عليه ، أو لورثته ; فإن كانت [ ص: 247 ] له ، وجب أن تكون لورثته المسلمين ، كسائر أمواله وأملاكه ، كالذي كسبه بعد جرحه ، وإن كانت تحدث على ملك ورثته ، فورثته هم المسلمون دون الكفار .