( 6666 ) فصل : وإذا . وجبت قيمته بكمالها للسيد . وإن أعتقه ثم اندمل ، فكذلك ; لأنه إنما استقر بالاندمال ما وجب بالجناية ، والجناية كانت في ملك سيده . وإن مات من سراية الجرح ، فكذلك في قول قطع أنف عبد قيمته ألف دينار ، فاندمل ، ثم أعتقه السيد أبي بكر . وهو قول والقاضي ; لأن الجناية يراعى فيها حال وجودها . وذكر المزني ، أن القاضي نص عليه في رواية أحمد ، في حنبل ، ففيه قيمته لا الدية . من فقأ عيني عبد ، ثم أعتق ومات
ومقتضى قول ، أن الواجب فيه دية حر . وهو مذهب الخرقي ; لأن اعتبار الجناية بحالة الاستقرار ، وقد ذكرناه . وتصرف إلى السيد ; لأنه استحق أقل الأمرين من ديته أو أرش الجرح ، والدية هاهنا أقل الأمرين . وما ذكروه ينتقض بما إذا قطع يديه ورجليه ، فمات بسراية الجرح ; فإن الواجب دية النفس ، لا دية الجرح . الشافعي