( 6588 ) فصل قال : ( وشبه العمد ما ضربه بخشبة صغيرة ، أو حجر صغير ، أو لكزه ، أو فعل به فعلا ، الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله ، فلا قود في هذا ، والدية على العاقلة ) وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا ; إما لقصد العدوان عليه ، أو لقصد التأديب له ، فيسرف فيه ، كالضرب بالسوط ، والعصا ، والحجر الصغير ، والوكز واليد ، وسائر ما لا يقتل غالبا إذا قتل ، فهو شبه عمد ; لأنه قصد الضرب دون القتل ، ويسمى عمد الخطإ وخطأ العمد ; لاجتماع العمد والخطإ فيه ، فإنه عمد الفعل ، وأخطأ في القتل ، فهذا لا قود فيه . والدية على العاقلة ، في قول أكثر أهل العلم . وجعله شبه العمد أحد أقسام القتل ، عمدا موجبا للقصاص ; ولأنه ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ ، فمن زاد قسما ثالثا ، زاد على النص ، ولأنه قتله بفعل عمده ، فكان عمدا ، كما لو غرزه بإبرة فقتله . مالك
وقال أبو بكر من أصحابنا : تجب الدية في مال القاتل . وهو قول ; لأنه موجب فعل عمد ، فكان في مال القاتل ، كسائر الجنايات . ولنا . ما روى ابن شبرمة ، قال : { أبو هريرة هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها وما في بطنها ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها } . متفق عليه . فأوجب ديتها على العاقلة ، والعاقلة لا تحمل عمدا ، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { اقتتلت امرأتان من } . ألا إن في قتيل خطإ العمد ، قتيل السوط والعصا والحجر ، مائة من الإبل
وفي لفظ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال { } . رواه : عقل شبه العمد مغلظ ، مثل عقل العمد ، ولا يقتل صاحبه أبو داود . وهذا نص ، وقوله هذا قسم ثالث . قلنا : نعم ، هذا ثبت بالسنة ، والقسمان الأولان ثبتا بالكتاب ، ولأنه قتل لا يوجب القود ، فكانت ديته على العاقلة ، كقتل الخطإ .