( 6589 ) مسألة : قال : ( والخطأ على ضربين : أحدهما : أن يرمي الصيد ، أو يفعل ما يجوز له فعله ، فيئول إلى إتلاف حر ، مسلما كان أو كافرا ، فتكون الدية على عاقلته ، وعليه عتق رقبة مؤمنة ) [ ص: 217 ] وجملته أن الخطأ ، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا ، فيصيب إنسانا فيقتله . قال أن يفعل فعلا لا يريد به إصابة المقتول ، فيصيبه ويقتله : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، أن ابن المنذر ، أن يرمي الرامي شيئا ، فيصيب غيره ، لا أعلمهم يختلفون فيه . هذا قول القتل الخطأ ، عمر بن عبد العزيز ، وقتادة ، والنخعي والزهري ، ، وابن شبرمة ، والثوري ، ومالك ، وأصحاب الرأي . فهذا الضرب من الخطإ تجب به الدية على العاقلة والكفارة في مال القاتل ، بغير خلاف نعلمه . والشافعي
والأصل في وجوب الدية والكفارة ، قول الله تعالى : { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } . وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا له عهد ; لقول الله تعالى : { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة } . ولا قصاص في شيء من هذا ; لأن الله تعالى أوجب به الدية ، ولم يذكر قصاصا ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأنه لم يوجب القصاص في عمد الخطأ ، ففي الخطأ أولى . رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه