( 6491 ) فصل : ، في ظاهر المذهب ، وظاهر كلام ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ، ولا نقص الأحكام ; فإنه أوجب نفقتهم مطلقا إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم . وقال الخرقي : لا يشترط في الوالدين . وهل يشترط ذلك في الولد ؟ فكلام القاضي يقتضي روايتين ; إحداهما ، تلزمه نفقته ; لأنه فقير . والثانية : إن كان يكتسب فينفق على نفسه ، لم تلزم نفقته . وهذا القول يرجع إلى أن الذي لا يقدر على كسب ما يقوم به تلزم نفقته ، رواية ، واحدة ، سواء كان ناقص الأحكام ، كالصغير والمجنون ، أو ناقص الخلقة كالزمن ، وإنما الروايتان في من لا حرفة له ممن يقدر على الكسب ببدنه . أحمد
وقال : يشترط نقصانه ، إما ، من طريق الحكم أو من طريق الخلقة . وقال الشافعي : ينفق على الغلام حتى يبلغ ، فإذا بلغ صحيحا ، انقطعت نفقته ، ولا تسقط نفقة الجارية حتى تتزوج . ونحوه قال أبو حنيفة ، إلا أنه قال : ينفق على النساء حتى يتزوجن ، ويدخل بهن الأزواج ، ثم لا نفقة لهن ، وإن طلقن ، ولو طلقن قبل البناء بهن ، فهن على نفقتهن . ولنا ، { مالك لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . } لم يستثن منهم بالغا ولا صحيحا ، ولأنه والد أو ولد فقير ، فاستحق النفقة على والده أو ولده الغني ، كما لو كان زمنا أو مكفوفا ، فأما الوالد ، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم وافقنا على وجوب نفقته صحيحا إذا لم يكن ذا كسب ، أبا حنيفة في ذلك قولان . ولنا أنه والد محتاج ، فأشبه الزمن . وللشافعي