( 6481 ) فصل : وإن ثبت ذلك في ذمته . وبهذا قال أعسر بنفقة الخادم أو الأدم أو المسكن ، . وقال الشافعي : لا يثبت ; لأنه من الزوائد ، فلم يثبت في ذمته ، كالزائد عن الواجب عليه . ولنا ، أنها نفقة تجب على سبيل العوض فتثبت في الذمة ، كالنفقة الواجبة للمرأة قوتا ، وفارق الزائد عن نفقة المعسر ، فإنه يسقط بالإعسار . القاضي