( 6479 ) فصل : ومن لم يسقط بذلك ، وكانت دينا في ذمته ، سواء تركها لعذر [ ص: 166 ] أو غير عذر ، في أظهر الروايتين . وهذا قول ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة ، الحسن ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، . والرواية الأخرى : تسقط نفقتها ، ما لم يكن الحاكم قد فرضها لها . وهذا مذهب وابن المنذر ; لأنها نفقة تجب يوما فيوما ، فتسقط بتأخيرها إذا لم يفرضها الحاكم كنفقة الأقارب ، لأن نفقة الماضي قد استغني عنها بمضي وقتها ، فتسقط ، كنفقة الأقارب . أبي حنيفة
ولنا ، أن رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد ، في رجال غابوا عن نسائهم ، يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى . ولأنها حق يجب مع اليسار والإعسار ، فلم يسقط بمضي الزمان ، كأجرة العقار والديون . قال عمر هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع ، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها . ولأنها عوض واجب فأشبهت الأجرة . وفارق نفقة الأقارب ، فإنها صلة يعتبر فيها اليسار من المنفق والإعسار ممن تجب له ، وجبت لتزجية الحال ، فإذا مضى زمنها استغنى عنها ، فأشبه ما لو استغنى عنها بيساره ، وهذه بخلاف ذلك إذا ثبت هذا ، فإنه إن ترك الإنفاق عليها مع يساره ، فعليه النفقة بكمالها ، وإن تركها لإعساره ، لم يلزمه [ إلا ] نفقة المعسر ; لأن الزائد سقط بإعساره . ابن المنذر