( 6464 ) فصل : ; لكونها من ذوي الأقدار ، أو مريضة ، وجب لها خادم : { فإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها وعاشرهن بالمعروف } . ومن العشرة بالمعروف ، أن يقيم لها خادما ، ولأنه مما تحتاج إليه في الدوام ، فأشبه النفقة . واحد ; لأن المستحق خدمتها في نفسها ، ويحصل ذلك بواحد . وهذا قول ولا يجب لها أكثر من خادم ، مالك ، وأصحاب الرأي . إلا أن والشافعي قال : إن كان لا يصلح للمرأة إلا أكثر من خادم ، فعليه أن ينفق على أكثر من واحد . ونحوه قال مالكا : إذا احتمل الزوج ذلك ، فرض لخادمين . أبو ثور
ولنا ، أن الخادم الواحد يكفيها لنفسها ، والزيادة تراد لحفظ ملكها ، أو للتجمل ، وليس عليه ذلك . إذا ثبت هذا ، فلا يكون الخادم إلا ممن يحل له النظر إليها ، إما امرأة ، وإما ذو رحم محرم ; لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله ، فلا يسلم من النظر . وهل يجوز أن يكون من أهل الكتاب ؟ فيه وجهان . الصحيح منهما جوازه ; لأن استخدامهم مباح ، وقد ذكرنا فيما مضى أن الصحيح إباحة النظر لهم . والثاني ، لا يجوز ; لأن في إباحة نظرهم اختلافا ، وتعافهم النفس ، ولا يتنظفون من النجاسة ، ولا يلزم الزوج أن يملكها خادما ; لأن المقصود الخدمة ، فإذا حصلت من غير تمليك ، جاز كما أنه إذا أسكنها دارا بأجرة جاز ، ولا يلزمه تمليكها مسكنا ، فإن ملكها الخادم ، فقد زاد خيرا ، وإن أخدمها من يلازم خدمتها من غير تمليك ، جاز ، سواء كان له ، أو استأجره ، حرا كان أو عبدا . وإن كان الخادم لها ، فرضيت بخدمته لها ، ونفقته على الزوج ، جاز .
وإن ، جاز . ` وإن قال : لا أعطيك أجر هذا ، ولكن أنا آتيك بخادم سواه . فله ذلك إذا أتاها بمن يصلح لها . وإن طلبت منه أجر خادمها فوافقها . لم يلزم الزوج قبول ذلك ; لأن الأجر عليه ، فتعيين الخادم إليه ، ولأن في إخدامها توفيرها على حقوقه ، وترفيهها ، ورفع قدرها ، وذلك يفوت بخدمتها لنفسها . قالت : أنا أخدم نفسي ، وآخذ أجر الخادم
وإن . لم يلزمها ; لأنها تحتشمه ، وفيه غضاضة عليها ، لكون زوجها خادما . وفيه وجه آخر ، أنه يلزمها الرضى به ; لأن الكفاية تحصل به . ( 6465 ) فصل : وعلى الزوج قال الزوج : أنا أخدمك بنفسي من الكسوة والنفقة ، مثل ما لامرأة المعسر ، إلا أنه لا يجب لها المشط ، والدهن لرأسها ، والسدر ; لأن ذلك يراد للزينة والتنظيف ، ولا يراد ذلك من الخادم ، لكن إن احتاجت إلى خف لتخرج إلى شراء الحوائج ، لزمه ذلك . نفقة الخادم ، ومؤنته