( 6346 ) فصل : ، فله أن يتزوجها في عدتها . في قول جمهور الفقهاء . وبه قال وإذا خالع الرجل زوجته ، أو فسخ نكاحه ، سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس والزهري ، والحسن ، ، وقتادة ، ومالك ، وأصحاب الرأي . وشذ بعض المتأخرين ، فقال : لا يحل له نكاحها ، ولا خطبتها ; لأنها معتدة . ولنا ، أن العدة لحفظ نسبه ، وصيانة مائه ، ولا يصان ماؤه عن مائه إذا كانا من نكاح صحيح ، فإذا تزوجها ، انقطعت العدة ; لأن المرأة تصير فراشا له بعقده ، ولا يجوز أن تكون زوجته معتدة . والشافعي
فإن وطئها ، ثم طلقها ، لزمتها عدة مستأنفة ، ولا شيء عليها من الأولى ; لأنها قد انقطعت وارتفعت . وإن طلقها قبل أن يمسها ، فهل تستأنف العدة ، أو تبني على ما مضى ؟ قال : فيه روايتان : إحداهما ، تستأنف . وهو قول القاضي ; لأنه طلاق لا يخلو من عدة ، فأوجب عدة مستأنفة ، كالأول . والثانية ، لا يلزمها استئناف عدة . وهو قول أبي حنيفة ، الشافعي ; لأنه طلاق في نكاح قبل المسيس ، فلم يوجب عدة ، لعموم قوله سبحانه : { ومحمد بن الحسن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } . [ ص: 104 ] وذكر ، في " كتاب الروايتين " أنه لا يلزمها استئناف العدة ، رواية واحدة ، لكن يلزمها إتمام بقية العدة الأولى ; لأن إسقاطها يفضي إلى اختلاط المياه ، لأنه يتزوج امرأة ويطؤها ويخلعها ، ثم يتزوجها ويطلقها في الحال ، ويتزوجها الثاني ، في يوم واحد . القاضي
فإن خلعها حاملا ثم تزوجها حاملا ، ثم طلقها وهي حامل ، انقضت عدتها بوضع الحمل ، على كلتا الروايتين ، ولا نعلم فيه مخالفا ، ولا تنقضي عدتها قبل وضعها بغير خلاف نعلمه . وإن وضعت حملها قبل النكاح الثاني ، فلا عدة عليها للطلاق من النكاح الثاني ، بغير خلاف أيضا ; لأنه نكحها بعد قضاء عدة الأول . وإن وضعته بعد النكاح الثاني ، وقبل طلاقه ، فمن قال : يلزمها استئناف عدة . أوجب عليها الاعتداد بعد طلاق الثاني بثلاثة قروء . ومن قال : لا يلزمها استئناف عدة . لم يوجب عليها هاهنا عدة ; لأن العدة الأولى انقضت بوضع الحمل ، إذ لا يجوز أن تعتد الحامل بغير وضعه .
وإن كانت من ذوات القروء أو الشهور ، فنكحها الثاني بعد مضي قرء أو شهر ، ثم مضى قرءان أو شهران قبل طلاقه من النكاح الثاني ، فقد انقطعت العدة بالنكاح الثاني ، فإن قلنا : تستأنف العدة . فعليها عدة تامة ، بثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر . وإن قلنا : تبني . أتمت العدة الأولى بقرأين أو شهرين .