[ ص: 78 ] كتاب العدد
nindex.php?page=treesubj&link=12389الأصل في وجوب العدة : الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقوله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } . وأما السنة ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415 : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41600وقال nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس : اعتدي في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم } في آي وأحاديث كثيرة . وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة ، وإنما اختلفوا في أنواع منها .
وأجمعوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=12394_12418المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا } ولأن العدة تجب لبراءة الرحم ، وقد تيقناها هاهنا . وهكذا كل فرقة في الحياة ، كالفسخ لرضاع ، أو عيب ، أو عتق ، أو لعان ، أو اختلاف دين .
[ ص: 78 ] كِتَابُ الْعِدَدِ
nindex.php?page=treesubj&link=12389الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ : الْكِتَابُ وَالسَّنَةُ وَالْإِجْمَاعُ ; أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } . وَأَمَّا السُّنَّةُ ، فَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415 : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41600وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11129لَفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : اعْتَدِّي فِي بَيْتِ nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ } فِي آيٍ وَأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ . وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أَنْوَاعٍ مِنْهَا .
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12394_12418الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الْمَسِيسِ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، وَقَدْ تَيَقَّنَّاهَا هَاهُنَا . وَهَكَذَا كُلّ فُرْقَةٍ فِي الْحَيَاةِ ، كَالْفَسْخِ لِرَضَاعٍ ، أَوْ عَيْبٍ ، أَوْ عِتْقٍ ، أَوْ لِعَانٍ ، أَوْ اخْتِلَافِ دِينٍ .