الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6305 ) فصل : وظاهر كلام الخرقي ، أنه لا فرق بين أن يخلو بها مع المانع من الوطء ، أو مع عدمه ، سواء كان المانع حقيقيا ، كالجب والعنة والفتق والرتق ، أو شرعيا كالصوم والإحرام والحيض والنفاس والظهار ; لأن الحكم علق هاهنا على الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها ، ولهذا لو خلا بها فأتت بولد لمدة الحمل ، لحقه نسبه ، وإن لم يطأ . [ ص: 81 ] وقد روي عن أحمد ، أن الصداق لا يكمل مع وجود المانع ، فكذلك يخرج في العدة .

                                                                                                                                            وروي عنه ، أن صوم شهر رمضان يمنع كمال الصداق مع الخلوة ، وهذا يدل على أنه متى كان المانع متأكدا ، كالإحرام وشبهه ، منع كمال الصداق ، ولم تجب العدة ; لأن الخلوة إنما أقيمت مقام المسيس ; لأنها مظنة له ، ومع المانع لا تتحقق المظنة . فأما إن خلا بها ، وهي صغيرة لا يمكن وطؤها ، أو كان أعمى فلم يعلم بها ، فلا عدة عليها ، ولا يكمل صداقها ; لأن المظنة لا تتحقق مع ظهور استحالة المسيس .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية