الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( ولا يجوز اشتراؤه ) أي العامل ( من ربه ) أي المال سلعا للقراض   ; لأنه يؤدي إلى جعل رأس المال عرضا ; لأن الثمن رجع إلى ربه والمشهور في هذا الفرع الكراهة خلافا لظاهره .

وأما اشتراؤه منه لنفسه  فجائز ( أو ) اشتراؤه سلعا للقراض ( بنسيئة )  أي دين فيمنع ( وإن أذن ) ربه فإن فعل ضمن والربح له وحده ولا شيء منه لرب المال إذ لا ربح لمن لا يضمن ( أو ) اشتراؤه للقراض ( بأكثر ) من ماله  نقدا أو إلى أجل فإن فعل كان شريكا بنسبة قيمة [ ص: 529 ] ما زاد أو بعدده في النقد كما لو اشترى لنفسه على ما تقدم من الراجح

التالي السابق



الخدمات العلمية