( ولا ) يجوز ( إن كان ) الثاني ( يشغله ) أي العامل ( عن الأول ) وإلا جاز ومفهوم من غيره جوازه منه ، وإن شغله عن الأول . ( أخذه ) أي العامل قراضا آخر ( من غيره ) أي غير رب المال
( و ) لا يجوز فإن باع فللعامل رده ; لأنه الذي يحركه وينميه وله حق فيما يرجوه من الربح ( وجبر خسره ) جبر بالبناء للمفعول وخسره نائب الفاعل ويصح قراءته بالبناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على الربح المتقدم في كلامه يعني أن ربح المال يجبر خسره إن كان حصل فيه خسر . ( بيع ربه سلعة ) من سلع القراض ( بلا إذن ) من العامل
( و ) يجبر أيضا ( ما تلف ) منه بسماوي أو أخذ لص أو عشار كما هو ظاهر المدونة إلحاقا لأخذهما بالسماوي لا بالجناية ومعنى جبر المال بالربح الذي في الباقي أنه يكمل منه أصل المال ثم إن زاد شيء يقسم بينهما على ما شرط ، هذا إن حصل التلف بعد العمل بل ( وإن ) حصل تلف بعضه ( قبل عمله ) في المال فالمبالغة راجعة للتلف فقط ; لأنه الذي يكون قبل تارة وبعد أخرى ( إلا أن يقبض ) المال أي يقبضه ربه من العامل أي ثم يعيده له فلا يجبر بالربح بعد ذلك ; لأنه صار قراضا مؤتنفا ومعلوم أن الجبر إنما يكون إذا بقي شيء من المال فإن تلف جميعه فأتاه ربه بدله فربح الثاني فلا يجبر ربحه الأول ، وهو ظاهر ; لأنه قراض ثان ( وله ) أي لرب المال التالف بيد العامل كله أو بعضه ( الخلف ) لما تلف كلا أو بعضا ( فإن تلف جميعه لم يلزم الخلف ) أي لم يلزم العامل قبوله ، وأما إن تلف بعضه فيلزمه قبوله إن تلف البعض بعد العمل لا قبله لأن لكل منهما الفسخ .
( و ) إذا ( لزمته السلعة ) التي اشتراها فإن لم يكن له مال بيعت عليه وربحها له وخسرها عليه اشترى العامل سلعة للقراض فذهب ليأتي لبائعها بثمنها فوجد المال قد ضاع وأبى ربه من خلفه