الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) كانت الاستعارة ( برسول مخالف ) للمستعير ، أو للمعير ، أو لهما أي فالقول للمعير إن لم يزد ، وإن برسول مخالف له وموافق للمستعير ، والقول للمستعير إن زاد [ ص: 441 ] وإن برسول مخالف له وموافق للمعير وشبه في عدم الضمان قوله ( كدعواه ) أي المستعير ( رد ما لم يضمن ) ، وهو ما لا يغاب عليه كبعير فالقول له ولا ضمان عليه إن لم يقبضه ببينة مقصودة للتوثق ، وإلا ضمن ، وأما دعواه رد ما يضمن ، وهو ما يغاب عليه فلا يصدق وعليه الضمان مطلقا .

التالي السابق


( قوله ، وإن كانت الاستعارة برسول ) أي قبضها من المعير وسلمها للمستعير ( قوله إن لم يزد ) أي المستعير على ما ادعاه المعير ( قوله ، وإن برسول مخالف له وموافق للمستعير ) ، وأولى إذا كان موافقا له ومخالفا للمستعير ، وأولى إذا كان الرسول لم يوافق واحدا منهما ، بل خالفهما [ ص: 441 ] قوله ، وإن برسول مخالف له ) ، وأولى إذا كان موافقا له ومخالفا للمستعير ، وأولى إذا لم يوافق واحدا منهما ، والحاصل أن الرسول هنا لغو فلا يكون شاهدا لأحدهما إذا صدقه ( قوله مطلقا ) أي سواء قبضها ببينة مقصودة للتوثق أم لا .




الخدمات العلمية