الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وحيث نقض ) الصرف أي حكمنا بنقضه وكان في الدنانير صغار وكبار ( فأصغر دينار ) هو الذي ينقض ولا يتجاوز بأكبر منه ( إلا أن يتعداه ) موجب النقض ، ولو بدرهم ( ف ) الذي ينقض ( أكبر منه ) ، فإن تعددت وتساوت في الكبر أو الصغر نقض واحد فقط ما لم يتجاوزه موجب النقض ، ولو بدرهم فالثاني وهكذا [ ص: 38 ] ( لا الجميع ) على المشهور ( وهل ) نقض الأصغر إلا أن يتعداه فأكبر منه دون الجميع مطلقا ( ولو لم يسم ) عند العقد ( لكل دينار ) عدد من الدراهم أو إنما ذلك إن سمي وإلا نقض الجميع ( تردد ) الراجح الإطلاق فكان الأولى حذف التردد

التالي السابق


( قوله : صغار ) أي كأنصاف محابيب ( قوله : وكبار ) أي مثل المحابيب الكاملة ( قوله : إلا أن يتعداه ) فالذي ينقض أكبر منه أي ولا [ ص: 38 ] ينقض الأصغر وتقطع حبة من الأكبر في نظير ما زاد على الأصغر ; لأن الدنانير المضروبة لا تقطع ; لأنه من الفساد في الأرض ومحل نقض الأكبر إذا تعدى موجب النقض الأصغر ما لم يكن هناك أصغر ثان وإلا فالنقض للأصغر الثاني .

( قوله : لا الجميع ) مقابل لقوله فأصغر دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه وقوله : على المشهور أي لأن كل دينار كأنه مفرد بنفسه إذ لا تختلف قيمته من قيمة مصاحبه ، ومقابله ما روي عن ابن القاسم أنه ينقض الجميع بناء على أن المجموع مقابل للمجموع .

( قوله : مطلقا ، ولو لم يسم إلخ ) أي سواء سموا عند العقد لكل دينار عددا من الدراهم أو لم يسموا لكل دينار عددا بل جعلوا كل الدراهم في مقابلة كل الدنانير ( قوله : فكان الأولى حذف التردد ) أي أن الأولى للمصنف ذكر الحكم من غير ذكر التردد لأن ذكره فيه تشويش على الفهم إذ ربما يتوهم أن المراد به التحير في الحكم ، وأجيب بأن مراد المصنف بالتردد طريقتان وهما محتويتان على بيان المشهور وحينئذ فلا ضرر في ذكره




الخدمات العلمية