والمناسب التعبير بلو بدل أو لعدم ظهور العطف أي ولو جنى كل منهما على بعض مال القراض ( أو أخذ ) أحدهما ( شيئا ) منه قرضا ( فكأجنبي ) فيتبع به في المسألتين ولا يجبر ذلك بالربح ورأس المال هو الباقي بعد الأخذ أو الجناية والربح له خاصة ; لأن ربه إن كان هو الجاني فقد رضي به ، وإن كان العامل اتبع به في ذمته كالأجنبي ولا ربح لما في الذمة ولا فرق في الجناية أو الأخذ بين أن يكونا قبل العمل أو بعده ( أو جنى كل ) من رب المال والعامل