لاتهامه على أنه تواطأ مع المدعي على لزوم الضمان للضامن وهذا هو الراجح ( تأويلان ) في المسألة الثانية وأما الأولى فإقراره بعد إنكاره لا يوجب على الضامن شيئا ومحلهما إن أقر بعد الضمان وهو معسر وإلا لزمته الحمالة قطعا وشبه في عدم اللزوم إذا لم يثبت قوله ( كقول المدعى عليه ) المنكر للمدعي ( أجلني اليوم فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق ) ولم يوافه فلا شيء عليه هكذا في بعض النسخ بألف بعد الواو من الموافاة وهي الملاقاة وفي بعضها أوفك بدون ألف مع تشديد الفاء من الوفاء وإنما لم يجعل إقرارا ; لأن قوله فالذي تدعيه علي حق أبطل كونه إقرارا ( وهل ) يلزم الضامن ما ادعى به المدعي ( بإقراره ) كالبينة أو لا يلزمه به شيء