( لا إن ( أو ادعى ) مدع ( على غائب فضمن ) ضامن ذلك الغائب فيما ادعى به عليه ( ثم أنكر ) الغائب عند حضوره فلا يلزمه الضمان ; لأنه وعد وهو لا يقضى به ( إن لم يثبت حقه ببينة ) في المسألتين فإن ثبت بها لزم وفرض المسألة أنه لم يأت به فإن أتى به لم يلزم الضامن شيء مع الثبوت بالبينة قال ) شخص ( لمدع على منكر إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به )