ولما تكلم على الضمان وأركانه وشروطه ذكر فقال ( ورجع ) الضامن على أصله ( بما أدى ) عنه أي بمثله إن كان مثليا بل ( ولو مقوما ) ; لأنه كالمسلف يرجع بالمثل حتى في المقومات ( إن ثبت الدفع ) من الضامن ببينة [ ص: 336 ] أو بإقرار رب الحق لسقوط الدين بذلك ( وجاز صلحه ) أي أن يصالح الضامن رب الدين ( عنه ) أي عن الدين ( بما جاز للغريم ) أي المدين الصلح به عما عليه لتنزيله منزلته ( على الأصح ) فما جاز للغريم أن يدفعه عوضا عما عليه جاز للضامن وما لا فلا فيجوز الصلح بعد الأجل عن دنانير جيدة بأدنى منها أو عكسه ولا يجوز عن طعام قرض قبل الأجل بأكثر وكذا بعده ولا يجوز عن طعام سلم بأدنى أو أجود قبل الأجل وكذا عروض من سلم واستثني مسألتان من كلامه الأولى صلحه بدينار عن دراهم وعكسه حالا الثانية صلحه عن طعام سلم بأدنى منه أو أجود بعد الأجل في المسألتين فإن ذلك جائز للغريم لا للضامن لا إن لم يحل الأجل فيهما ( ورجع ) الضامن الغارم على المدين ( بالأقل منه ) أي الدين ( أو قيمته ) أي ما صالح به أي رجع بالأقل من الأمرين وهما الدين أو قيمة ما صالح به ( وإن برئ الأصل ) أي المدين بهبة الدين له أو موته مليا ورب الدين وارثه أو نحو ذلك ( برئ ) الضامن ; لأن طلبه [ ص: 337 ] فرع ثبوت الدين على الأصل ( لا عكسه ) أي ليس كلما برئ الضامن برئ الأصل بل قد يبرأ وقد لا يبرأ كبراءة الضامن من الضمان بانقضاء مدة ضمانه وكما إذا ما يرجع به الضامن إذا غرم فإن الأصل يكون مطلوبا له وهب رب الدين دينه للضامن