( والإقالة بيع ) فيشترط فيها ما يشترط فيه ويمنعها ما يمنعه فإذا وقعت وقت نداء الجمعة فسخت وإذا فله الرد به ( إلا في الطعام ) قبل قبضه فهي فيه حل بيع إن وقعت بمثل الثمن الأول لا أكثر ولا أقل في البلد الذي وقعت فيه الإقالة كما مر ( و ) إلا في ( الشفعة ) أي الأخذ بها فليست بيعا ولا حل بيع [ ص: 156 ] بل هي لاغية فمن حدث بالمبيع عيب وقت ضمان المشتري ولم يعلم به البائع إلا بعد الإقالة لا يعتد بها ، والشفعة ثابتة وعهدة الشفيع على المشتري إذ لو كانت بيعا لخير الشفيع بين أن يأخذ بالبيع الأول ، أو الثاني ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه مع أنه إنما يأخذ بالأول فقط ولو كانت حل بيع لم تثبت الشفعة . . باع شقصا ، ثم أقال المشتري منه