الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والإقالة بيع ) فيشترط فيها ما يشترط فيه ويمنعها ما يمنعه فإذا وقعت وقت نداء الجمعة فسخت وإذا حدث بالمبيع عيب وقت ضمان المشتري ولم يعلم به البائع إلا بعد الإقالة فله الرد به ( إلا في الطعام ) قبل قبضه فهي فيه حل بيع إن وقعت بمثل الثمن الأول لا أكثر ولا أقل في البلد الذي وقعت فيه الإقالة كما مر ( و ) إلا في ( الشفعة ) أي الأخذ بها فليست بيعا ولا حل بيع [ ص: 156 ] بل هي لاغية فمن باع شقصا ، ثم أقال المشتري منه لا يعتد بها ، والشفعة ثابتة وعهدة الشفيع على المشتري إذ لو كانت بيعا لخير الشفيع بين أن يأخذ بالبيع الأول ، أو الثاني ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه مع أنه إنما يأخذ بالأول فقط ولو كانت حل بيع لم تثبت الشفعة . .

التالي السابق


( قوله إن وقعت ) [ ص: 156 ] أي ، وإلا كانت بيعا وقوله في البلد أي ولا بد أن يكون الطعام الذي وقعت الإقالة فيه في البلد والأولى حذفه لما علمت سابقا وإبداله بقوله وأن تقع بلفظ الإقالة لا البيع ، وإلا منعت ( قوله بل هي لاغية ) أي فهي باطلة شرعا كالمعدومة حسا ( قوله والشفعة ثابتة ) أي وليست مرتبة على كون الإقالة بيعا بل على البيع الأول ( قوله ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه ) أي بحيث يرجع عليه بالعيب والاستحقاق




الخدمات العلمية