الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) إلا في ( المرابحة ) فهي حل بيع فمن اشترى سلعة بعشرة وباعها بخمسة عشر ، ثم تقايلا فلا يبيع مرابحة على الثمن الثاني اللهم إلا أن يبين . .

التالي السابق


( قوله فلا يبيع مرابحة على الثمن ) أي ، ولو كانت بيعا لجاز له أن يبيع مرابحة على الثمن الثاني من غير بيان .




الخدمات العلمية