الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) لا تجوز الإقالة من الطعام قبل قبضه على أن يرد عليك البائع ( مثل مثليك )  أيها المشتري أي مثل ثمنك المثل الذي دفعته ولا بد من قبضك الطعام إلا أن يرد عليك عين مثليك ولا الإقالة عليه ثم التراضي على أخذ غيره عنه ولا مع زيادة ، أو تأخير ( إلا العين ) فتجوز الإقالة قبل قبض الطعام على مثلها   ( وله ) أي للبائع ( دفع مثلها ، وإن كانت ) عينك ( بيده ) إلا أن يكون البائع من ذوي الشبهات ; لأن الدنانير والدراهم تتعين في حقه . .

التالي السابق



الخدمات العلمية