1132 - ( 10 ) - حديث : { ابن عباس نهى أن يباع صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع }. أن النبي صلى الله عليه وسلم ، الدارقطني من طريق والبيهقي عمر بن فروخ ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة عنه ، قال : تفرد به [ ص: 14 ] البيهقي وليس بالقوي . عمر
قلت : وقد وثقه ابن معين وغيره ، قال : ورواه مرسلا ، قلت : كذا في المراسيل وكيع لأبي داود ومصنف ، قال : ووقفه غيره على ابن أبي شيبة وهو المحفوظ ، قلت : وكذا أخرجه ابن عباس أبو داود أيضا من طريق ، عن أبي إسحاق عكرمة ، وكذا أخرجه من وجه آخر عن الشافعي ، وليس في رواية ابن عباس المرسلة ذكر اللبن ، وأخرجه وكيع في الأوسط من رواية الطبراني المذكور ، وقال : لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد . عمر