الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1473 - ( 14 ) - قوله : إذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له ، فعلى قولين : أحدهما أنه يصح شرطه ; لما روي { أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم بدر } ، وأصحها المنع ، والحديث تكلموا في ثبوته ، وبتقدير ثبوته فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء . أما الحديث : فروى الحاكم من حديث عبادة بن الصامت [ ص: 222 ] { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب }. وهو من رواية مكحول ، عن أبي أمامة عنه ، وقيل : لم يسمع منه .

وروى أبو داود ، والحاكم من حديث عكرمة ، عن ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : من قتل قتيلا فله كذا ، ومن أسر أسيرا فله كذا }. فذكر الحديث بطوله ، وصححه أيضا أبو الفتح في الاقتراح على شرط البخاري ، قال البيهقي : وروينا في حديث سعد بن أبي وقاص في سرية عبد الله بن جحش قال : وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له ، وأما الجواب الثاني فمستقيم ; لأن الأحاديث كلها بينة ظاهرة في أن ذلك قبل بدر ، وأما ما بعد بدر فصار الأمر في الغنيمة إلى القسمة ، وذلك بين في الأحاديث ، حديث ابن عباس المتقدم ذكره وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية