1133 - ( 11 ) - حديث : { ابن مسعود }. موقوف ، لا تشتروا السمك في الماء ، إنه غرر مرفوعا وموقوفا من طريق أحمد ، عن يزيد بن أبي زياد عنه ، قال المسيب بن رافع : فيه إرسال بين البيهقي المسيب وعبد الله ، والصحيح وقفه ، وقال في العلل : اختلف فيه والموقوف أصح ، وكذا قال الدارقطني الخطيب وابن الجوزي .
وفي الباب عن مرفوعا ، رواه عمران بن حصين أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له ولفظه : { ، وعن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب ، وعن الجنين في بطون الأنعام ، وعن بيع السمك في الماء ، وحبل الحبلة وعن بيع الغرر المضامين والملاقيح }. نهى عن