[ ص: 5 ] ( كتاب البيوع ) باب ما يصح به البيع
1123 - ( 1 ) - حديث . : { رافع بن خديج ، فقال : عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور أطيب الكسب }. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من حديث الحاكم المسعودي ، عن وائل بن داود ، عن عباية بن رافع بن خديج ، عن أبيه قال : قيل : يا رسول الله ; أي الكسب أطيب ؟ فذكره . ورواه من هذا الوجه إلا أنه قال : عن جده ، وهو صواب ، فإنه الطبراني عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج . وقول : عن أبيه ، فيه تجوز وقد اختلف فيه على الحاكم وائل بن داود ، فقال شريك : عنه ، عن جميع بن عمير ، عن خاله . وقال أبي بردة : عنه ، عن الثوري سعيد بن عمير ، عن عمه ، رواهما أيضا ، وأخرج الحاكم الأول ، لكن قال : عن عمه ، قال : وقد ذكر البزار ابن معين أن عم سعيد بن عمير : ، قال : وإذا اختلف البراء بن عازب الثوري وشريك فالحكم . للثوري
قلت : وقوله : جميع بن عمير وهم ، وإنما هو سعيد ، والمحفوظ رواية من رواه عن ، عن الثوري وائل ، عن سعيد مرسلا ، قاله ، وقاله قبله البيهقي ، وقال البخاري ابن أبي حاتم في العلل : المرسل أشبه ، وفيه على المسعودي اختلاف آخر ، أخرجه من طريق البزار عنه ، عن إسماعيل بن عمرو وائل بن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه ، والظاهر أنه من تخليط المسعودي ، فإن أخذ عنه بعد الاختلاط . [ ص: 6 ] وفي الباب عن إسماعيل ، علي ذكرهما وابن عمر ابن أبي حاتم في العلل ، وأخرج في الأوسط حديث الطبراني في ترجمة ابن عمر أحمد بن زهير ، ورجاله لا بأس بهم .