1124 - ( 2 ) حديث : { ثمن الكلب }. متفق عليه من حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أبي مسعود . وعن ، جابر في ورافع بن خديج ، ورواه مسلم بلفظ : { النسائي ، والكلب إلا ثمن السنور كلب صيد }. ثم قال : هذا منكر . وفي الباب عن نهى عن ، أبي هريرة ، وابن عمر [ ص: 7 ] أخرجها وابن عباس ، وأخرج الحاكم أبو داود حديث ، وحديث ابن عباس ولفظه : { أبي هريرة } - الحديث - ورجالهما ثقات . لا يحل ثمن الكلب
( تنبيه ) :
روى الترمذي من وجه آخر عن استثناء كلب الصيد ، لكنه من رواية أبي هريرة أبي المهزم عنه ، وهو ضعيف ، وورد الاستثناء من حديث ، ورجاله ثقات . جابر