[ ص: 476 ] باب الإحداد .
1815 - ( 1 ) - حديث أم عطية : { لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج }. الحديث ، متفق عليه ، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود أقرب . قوله في آخره : { } ، وقد يروى : { من قسط أو أظفار } ، وهذه الرواية الثانية في من قسط وأظفار ، ورواه النسائي بالواو ، وقال البخاري : رواية الواو على العطف وبأو على الإباحة والتسوية . المنذري
1816 - ( 2 ) - حديث أم سلمة : { } المتوفى عنها زوجها ، لا تلبس المعصفر من الثياب ، ولا الممشقة ، ولا الحلي ، تختضب ، ولا تكتحل ، أحمد وأبو داود ، من حديثها ، قال والنسائي : وروي موقوفا عليها ، قلت : هي رواية البيهقي ، عن معمر بديل ، عن الحسن بن مسلم ، عن [ ص: 477 ] عنها ، وقد وصله صفية بنت شيبة في الكبير من حديثه ، والمرفوع رواية الطبراني ، عن إبراهيم بن طهمان بديل ، وإبراهيم : ثقة من رجال الصحيحين ، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم له ، وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل الإرجاء كما جزم بذلك ، وقد قيل : إنه رجع عن الإرجاء . الدارقطني
1817 - ( 3 ) - حديث عائشة وحفصة : { }. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا من حديثهما ، ورواه بالشك عن مسلم أو عائشة حفصة .
1818 - ( 4 ) - حديث أم عطية تقدم ، لكن قال هنا : { } ، والذي في الصحيح : { وأن تلبس ثوبا معصفرا }. إلا ثوب عصب
1819 - ( 5 ) - حديث : { وهي حادة على أم سلمة ؟ وقد جعلت على عينها صبرا ، فقال ما هذا يا أبي سلمة فقالت : هو صبر لا طيب فيه ، قال : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار أم سلمة }. رواه أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عن الشافعي أنه بلغه فذكره ، ورواه مالك أبو داود ، من حديث والنسائي ، عن ابن وهب مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن المغيرة بن الضحاك ، عن أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها ، عن مولى لها ، عن به وأتم منه ، وفيه قصة ، وأعله أم سلمة عبد الحق بجهالة حال والمنذري المغيرة ومن فوقه ، وأعل بما في الصحيحين عن سمعت زينب بنت أم سلمة تقول : { أم سلمة }. جاءت [ ص: 478 ] امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ; إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ قال : لا مرتين أو ثلاثا
( فائدة ) :
المرأة هي عاتكة بنت نعيم أخت عبد الله بن نعيم العدوي ، وزوجها هو المغيرة المخزومي ، وقع مسمى في موطأ . ابن وهب
قوله : قصة قوله : لا يحل لامرأة إلى آخره ، جواز ، انتهى . الإحداد ثلاثة أيام فما دونها على غير الزوج
وقد ورد فيه حديث قالت : { أسماء بنت عميس جعفر ، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : تسلبي ثلاثا ، ثم اصنعي ما شئت }. أخرجه لما أصيب وغيره . ابن حبان