1743 - ( 19 ) - قوله : روي عن مرفوعا وموقوفا : { ابن عمر العبد يطلق تطليقتين }. في الموطأ مالك عنه ، عن والشافعي ، عن نافع موقوفا ، [ ص: 429 ] ورواه ابن عمر ابن ماجه والدارقطني من وجه آخر ، عن والبيهقي مرفوعا : { ابن عمر طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان }. وفي إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان ، وصحح الدارقطني الموقوف ، ولفظه عندهما : { والبيهقي }. وفي السنن من طريق إذا طلق العبد امرأته تطليقتين ، فقد حرمت عليه تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة ، وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان مظاهر بن أسلم ، عن القاسم ، عن مرفوعا : { عائشة }. ورواه طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان من طريق البيهقي ، عن عطية أيضا . ابن عمر
1744 - ( 20 ) - حديث : { ركانة بن عبد يزيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني طلقت امرأتي سهيمة ألبتة ، ووالله ما أردت إلا واحدة ، فردها عليه }. أن الشافعي وأبو داود والترمذي ، واختلفوا هل هو من مسند وابن ماجه ركانة ، أو مرسل عنه ، وصححه أبو داود وابن حبان ، وأعله والحاكم بالاضطراب ، وقال البخاري في التمهيد : ضعفوه . [ ص: 430 ] وفي الباب عن ابن عبد البر رواه ابن عباس أحمد ، وهو معلول أيضا . والحاكم