1741 - ( 17 ) - حديث : { عبد الرحمن بن عوف ، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : انكحها فإنه لا طلاق قبل نكاح دعتني أمي إلى قريب لها ، فراودني في المهر ، فقلت : إن نكحتها فهي طالق ثلاثا }. لم أجد له أصلا من حديث ، لكن قريب من هذه القصة ما أورده عبد الرحمن بن عوف من حديث الدارقطني عن آبائه { زيد بن علي بن الحسين }. وإسناده ضعيف ، وأورد أيضا عن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي عرضت علي قرابة لها أن أتزوجها ، فقلت : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ، فقال : هل كان قبل ذلك من ملك ؟ قال : لا ، قال : لا بأس تزوجها قال { أبي ثعلبة الخشني }. فذكر الحديث ، وفيه : قال عم لي : اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي . فقلت : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن قرين وهو متروك .
1742 - ( 18 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { } الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء الدارقطني من حديث والبيهقي موقوفا ، ابن مسعود عن والبيهقي ابن مسعود موقوفا أيضا ، وقال وابن عباس في العلل : نا أحمد ، نا محمد بن جعفر همام ، عن ، عن قتادة : أن سعيد بن المسيب قال : " للبت بالنساء " . يعني الطلاق والعدة ، قلت عليا لهمام : ما يرويه أحد غيرك ، قال : ما أشك فيه .