1737 - ( 13 ) - حديث : { : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد }. من حديث الطبراني بلفظ : { فضالة بن عبيد }. وفيه ثلاث لا يجوز اللعب فيهن : الطلاق ، والنكاح ، والعتق . ورواه ابن لهيعة الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن ، عن بشر بن عمر ، عن ابن لهيعة عبيد الله بن أبي جعفر ، عن رفعه : { عبادة بن الصامت }. وهذا منقطع . لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن فقد وجبن
وفي الباب عن رفعه { أبي ذر }. أخرجه من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز ، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز عن عبد الرزاق إبراهيم بن محمد ، عن عنه ، وهو منقطع ، وأخرج عن صفوان بن سليم علي نحوه موقوفا ، وفي هذا رد على وعمر ، وعلى ابن العربي النووي حيث أنكرا على الغزالي إيراد هذا اللفظ ، ثم قال النووي : المعروف اللفظ الأول بالرجعة ، بدل الطلاق ، وقال : لا يصح قوله ، ويروى بدل العتاق : الرجعة . [ ص: 424 ] قلت : هذا هو المشهور فيه ، وكذا رواه أبو بكر بن العربي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم ، من حديث والدارقطني ، عن عطاء ، عن يوسف بن ماهك باللفظ المذكور أولا ، وفيه بدل " العتاق " ، " الرجعة " قال أبي هريرة الترمذي : حسن ، وقال : صحيح ، وأقره صاحب الإلمام وهو من رواية الحاكم عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه ، قال : منكر الحديث ووثقه غيره ، فهو على هذا حسن . النسائي
( تنبيه ) :
المذكور فيه هو عطاء ابن أبي رباح . صرح به في رواية أبي داود الحديث ووهم والحاكم ابن الجوزي فقال : هو عطاء بن عجلان وهو متروك .
1738 - ( 14 ) - حديث : { }. - الحديث - تقدم في شروط الصلاة ، وفي كتاب الصيام . رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
1739 - ( 15 ) - حديث : { عائشة }. لا طلاق في إغلاق أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم ، من طريق [ ص: 425 ] والبيهقي عنها ، وصححه صفية بنت شيبة ، وفي إسناده الحاكم محمد بن عبيد بن أبي صالح ، وقد ضعفه ، ورواه أبو حاتم الرازي من طريق ليس هو فيها ، لكن لم يذكر البيهقي ، وزاد عائشة أبو داود وغيره : " ولا إعتاق " .
قوله : وفسره علماء الغريب بالإكراه ، قلت : هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم ، وقيل : الجنون ، واستبعده المطرزي ، وقيل : الغضب وقع في سنن أبي داود في رواية ، وكذا فسره ابن الأعرابي ، ورده أحمد ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق ، لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب ، وقال أبو عبيد : الإغلاق : التضييق . قوله : ورد في الخبر : { }. متفق عليه من حديث أن من أعتق شقيصا من عبد ، أعتق كله إن كان له مال ، وإلا استسعى غير مشقوق عليه أبي هريرة ، وسيأتي ، وفيه عن وابن عمر أبي المليح ، عن أبيه .
1740 - ( 16 ) - حديث : { لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك }. هذا الحديث أخرجه في المستدرك وصححه من حديث الحاكم ، وقال : أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه ، فقد صح على شرطهما من حديث جابر ابن عمر ، وعائشة ، وعبد الله بن عباس ، ومعاذ بن جبل ، انتهى . وجابر
أما حديث : فرواه ابن عمر عنه بلفظ : { نافع }. وإسناده ثقات ، أخرجه لا طلاق إلا بعد نكاح ابن عدي عن ابن صاعد ، قال ابن صاعد : غريب لا أعرف له علة . [ ص: 426 ]
قلت : وقد بين ابن عدي علته ، وأما حديث : فمن رواية عائشة ، عن الزهري عروة ، عنها ، قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : حديث منكر . قلت : وسيأتي له طرق في الكلام على حديث المسور ، وقد رواه من طريق الحاكم ، عن حجاج بن منهال ، عن هشام الدستوائي ، عن هشام بن عروة عروة عن مرفوعا ، وأما حديث عائشة : فمن رواية ابن عباس عنه أخرجه عطاء بن أبي رباح من رواية الحاكم أيوب بن سليمان الجزري عن ربيعة عنه ، وفيه من لا يعرف ، وله طريق أخرى عند من طريق الدارقطني سليمان بن أبي سليم عن عنه ، يحيى بن أبي كثير وسليمان ضعيف ، وأما حديث : فمن رواية معاذ ، عن طاوس وهو مرسل ، وله طريق أخرى عند معاذ عن الدارقطني ، عن سعيد بن المسيب وهي منقطعة أيضا ، وفيها معاذ يزيد بن عياض وهو متروك ، وأما حديث : فمن رواية جابر ، وله طرق عنه بينتها في تغليق التعليق ، وقد قال محمد بن المنكدر : الصحيح مرسل ليس فيه الدارقطني ، وأعله جابر ابن معين وغيره بشيء آخر سيأتي ومن رواية ، رواه أبي الزبير أبو يعلى الموصلي وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو متروك .
قلت : وفي الباب عن ، عن أبيه ، عن جده ، قال عمرو بن شعيب الترمذي : هو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وهو عند أصحاب السنن بلفظ : { }. - الحديث - ورواه ليس على رجل طلاق فيما لا يملك من طريقه بلفظ : { البزار }. لا [ ص: 427 ] طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك
وقال في الخلافيات : قال البيهقي : أصح شيء فيه وأشهره حديث البخاري ، وحديث عمرو بن شعيب ، عن الزهري عروة ، عن ، وعن عائشة ، ومداره على علي جويبر ، عن الضحاك ، عن النزال بن سبرة ، عن ، علي وجويبر متروك ، ورواه ابن الجوزي في العلل من طريق أخرى عن ، وفيه علي عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك ، وفي من طريق الطبراني عبيد الله بن أبي أحمد بن جحش عن ، وقد سبق في باب الفيء والغنيمة ، وعن علي المسور بن مخرمة رواه بإسناد حسن ، وعليه اقتصر صاحب الإلمام ، لكنه اختلف فيه على ابن ماجه ، فقال الزهري : عن علي بن الحسين بن واقد ، عنه ، عن هشام بن سعد عروة ، عن المسور ، وقال حماد بن خالد : عن ، عن هشام بن سعد ، عن الزهري عروة ، عن . وفيه عن عائشة أبي بكر الصديق وأبي هريرة ، وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري وغيرهم ، ذكرها وعمران بن حصين في الخلافيات . البيهقي
وروى من طريق الحاكم قال : ما قالها ابن عباس وإن كان قالها فزلة من عالم ; في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال الله تعالى : { ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن }ولم يقل : إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن ورواه عنه بلفظ آخر : وفي آخره : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح ، وهذا علقه وقد أوضحته في تغليق التعليق ، وسيأتي في الحديث الذي بعده من طريق أخرى ، ومقابل تصحيح البخاري قول الحاكم : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { يحيى بن معين }. وأصح شيء فيه حديث لا طلاق قبل نكاح ابن المنكدر عمن سمع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . طاوسا
وقال نا أبو داود الطيالسي حدثني من سمع ابن أبي ذئب وعن عطاء نحوه ورواه جابر عن ابن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عطاء وابن المنكدر عن واستدرك [ ص: 428 ] جابر من حديث الحاكم وهو معلول ، ورواه وكيع في سننه ، عن أبو قرة ، عن ابن جريج ، عن عطاء مرفوعا ، وقال جابر في الاستذكار : روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة . ابن عبد البر