فصل
nindex.php?page=treesubj&link=34153_28431يجوز للمتكلم تقديم علة الحكم ، ثم يعقب ذلك بالحكم ، ويجوز أن يقدم الحكم ثم يذكر علته ، قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) فقدم العلة قبل الفتوى بحكم ما سئل عنه ، وقدم الحكم في موضع آخر ، فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) ثم علل ، فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) .
[ ص: 103 ]
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=34153_28431يَجُوزُ لِلْمُتَكَلِّمِ تَقْدِيمُ عِلَّةِ الْحُكْمِ ، ثُمَّ يُعْقِبُ ذَلِكَ بِالْحُكْمِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَدِّمَ الْحُكْمِ ثُمَّ يَذْكُرُ عِلَّتَهُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) فَقَدَّمَ الْعِلَّةَ قَبْلَ الْفَتْوَى بِحُكْمِ مَا سُئِلَ عَنْهُ ، وَقَدَّمَ الْحُكْمِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) ثُمَّ عَلَّلَ ، فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) .
[ ص: 103 ]