فصل
يجوز للسائل أن يسأل الخصم ، فيقول له : ما تقول في كذا ؟ ويفوض الجواب إليه ، وإن كان عالما بجوابه .
قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام : ( إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما ) وذلك معلوم له من جوابهم ، وهذا يسمى سؤال التفويض ، ولو سأل سؤال حجة فقال : لم عبدتم الأصنام ؟ أو لم قلتم إنها تعبد ؟ لعلمه بقولهم أنه كذلك جاز ، قال الله تعالى : ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) .
[ ص: 98 ]