353 - أنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني ، نا صالح بن أحمد الحافظ ، نا محمد بن حمدان الطرائفي ، نا نا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، سفيان ، عن عمرو بن دينار ، مثل حديث وابن طاوس ، عن الأصم ، الربيع ، سواء ، وقال فيه : فقال : عمر : " لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا " ، وقال غيره : " إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا " .
قال " فقد رجع الشافعي : عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك ، إلى أن خالف حكم نفسه ، وأخبر في الجنين أنه لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره ، وقال : إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا " .
قال " يخبر - والله أعلم - الشافعي : فيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيء ، وترك حكم نفسه ، وكذلك كان في كل أمره - رضي الله عنه - وكذلك يلزم الناس أن يكونوا " . أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس مائة من الإبل ، فلا يعدو الجنين أن يكون حيا ، فيكون فيه مائة من الإبل ، أو ميتا فلا شيء فيه ، فلما أخبر بقضاء رسول الله [ ص: 357 ] - صلى الله عليه وسلم - [فيه] سلم له ، ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى حكمه بخلافه ،
قلت : وقول عمر هذا كان بحضرة الصحابة الذين ذكرهم ، ولم ينكره منهم منكر ، ولا خالفه فيه مخالف ، فدل على أنه إجماع منهم .