ولهذا قلنا في حديث الذي : 321 - أناه القاضي يعلى بن أمية أبو عمر الهاشمي ، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا نا أبو داود ، أنا محمد بن كثير ، همام ، قال : سمعت قال : أنا عطاء ، صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، بالجعرانة ، وعليه أثر خلوق ، أو قال : صفرة وعليه جبة ، فقال : يا رسول الله ، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ فأنزل الله تعالى على النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي ، فلما سري عنه قال : " أين السائل عن العمرة ؟ " قال : " اغسل عنك الخلوق " أو قال : " أثر الصفرة ، واخلع الجبة عنك ، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك " . أن رجلا ، أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو
إن الفدية غير واجبة ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا حكم بحكم لسبب ذكر له يجب أن يكون الحكم جميع موجبه ، ولا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل . [ ص: 330 ]
وأما فإنه يجوز في النسخ خاصة ، لأن الله تعالى لما أمر بالتوجه إلى تأخير البيان عن وقت الخطاب ، بيت المقدس في كل صلاة ، كان ذلك عاما في زمان ، وأراد به بعض الأزمان فأخر بيانه إلى وقت الحاجة .
وأما تأخيره في غير النسخ ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه يجوز ، والثاني : أنه لا يجوز ، والثالث : أنه يجوز تأخير بيان المجمل ، ولا يجوز تأخير بيان العموم ، ومن الناس من قال : يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي ، ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الإخبار ، وسمعت أبا إسحاق الفيروزابادي يقول : والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه ، لأن تأخيره لا يخل بالامتثال ، فجاز كتأخير بيان النسخ .
[ ص: 331 ]