234 - أنا القاضي أبو عمر : القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، أنا أبو عبد الله : الحسين بن يحيى بن عياش المتوثي ، نا نا علي بن مسلم ، نا أبو داود ، شعبة ، وهمام ، عن [ ص: 236 ] قتادة : أنكر مسح الخفين ، فقلت له : إن عكرمة ، بلغني أنه كان يمسح قال : ابن عباس إذا خالف القرآن لم يؤخذ عنه " . " ابن عباس أن
قال همام في هذا الحديث : عن قال : قلت قتادة ، لعكرمة : " لولا ما سألك أحد عن شيء " . ابن عباس
قلت : كان أعلم بكتاب الله من ابن عباس وإنما مسح على الخفين لثبوت ذلك عنده ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعله ، وحمل الآية التي أشار إليها عكرمة ، على ما ذكر عكرمة أن المراد بغسل الأرجل إذا لم تكن مستورة بالخفاف ، أن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسرت كتاب الله عز وجل . أبو عبيد ،