223 - أنا القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
سعيد - هو ابن سالم القداح - عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، في قول الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) : " أيتهن شاء " .
[ ص: 222 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال : " كل شيء في القرآن (أو . . . أو . . . ) له أيه شاء " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : " إلا قول الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) فليس بمخير فيها " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وغيره في المحاربة في هذه المسألة أقول " .
والنهي حقيقة :
nindex.php?page=treesubj&link=21052_21051 " القول الذي يستدعي به القائل ترك الفعل ممن هو دونه " ، وله صيغة تدل عليه في اللغة ، وهي قوله : لا تفعل ، فإذا تجردت صيغته ، اقتضت التحريم ، ويجب الترك على الفور وعلى الدوام بخلاف الأمر ، وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل ، فإذا فعل في أي زمان فعل كان ممتثلا ، وفي النهي ، لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام ، وإذا نهي عن أحد شيئين من غير تعيين له ، كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ، ويجوز له فعل أحدهما ، لأن النهي أمر بالترك ، كما أن الأمر أمر بالفعل ، ثم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوب فعلهما ، فكذلك النهي عن فعل أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما .
223 - أَنَا الْقَاضِي
nindex.php?page=showalam&ids=14184أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، أَنَا
سَعِيدٌ - هُوَ ابْنُ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ - عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16666عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) : " أَيَّتُهُنَّ شَاءَ " .
[ ص: 222 ] وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16666عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : " كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ (أَوْ . . . أَوْ . . . ) لَهُ أَيَّهُ شَاءَ " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ : " إِلَّا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=33إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الأَرْضِ ) فَلَيْسَ بِمُخَيَّرٍ فِيهَا " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ فِي الْمُحَارَبَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقُولُ " .
وَالنَّهْيُ حَقِيقَةً :
nindex.php?page=treesubj&link=21052_21051 " الْقَوْلُ الَّذِي يَسْتَدْعِي بِهِ الْقَائِلُ تَرْكَ الْفِعْلِ مِمَّنْ هُوَ دُونُهُ " ، وَلَهُ صِيغَةٌ تَدُلُّ عَلَيْهِ فِي اللُّغَةِ ، وَهِيَ قَوْلُهُ : لَا تَفْعَلُ ، فَإِذَا تَجَرَّدَتْ صِيغَتُهُ ، اقْتَضَتِ التَّحْرِيمَ ، وَيَجِبَ التُّرْكُ عَلَى الْفَوْرِ وَعَلَى الدَّوَامِ بِخِلَافِ الْأَمْرِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي إِيجَادَ الْفِعْلِ ، فَإِذَا فُعِلَ فِي أَيِّ زَمَانٍ فُعِلَ كَانَ مُمْتَثَلًا ، وَفِي النَّهْيِ ، لَا يُسَمَّى مُنْتَهِيًا إِلَّا إِذَا سَارَعَ إِلَى التُّرْكِ عَلَى الدَّوَامِ ، وَإِذَا نُهِيَ عَنْ أَحَدِ شَيْئَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لَهُ ، كَانَ ذَلِكَ نَهْيًا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ، وَيَجُوزُ لَهُ فِعْلُ أَحَدِهِمَا ، لِأَنَّ النَّهْيَ أَمْرٌ بِالتَّرْكِ ، كَمَا أَنَّ الْأَمْرَ أَمْرٌ بِالْفِعْلِ ، ثُمَّ الْأَمْرُ بِفِعْلِ أَحَدِهِمَا لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ فِعْلِهِمَا ، فَكَذَلِكَ النَّهْيُ عَنْ فِعْلَ أَحَدِهِمَا لَا يَقْتَضِي وُجُوبَ تَرْكِهِمَا .