1142 - أنا
أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي ، والقاضي
أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي ، قالا : أنا
علي بن عبد العزيز البرذعي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16328عبد الرحمن بن أبي حاتم ، قال : أخبرني
أبو عثمان الخوارزمي ، - نزيل
مكة - فيما كتب إلي ، قال : نا
أبو أيوب حميد بن أحمد البصري ، قال :
nindex.php?page=treesubj&link=24816قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : " قلت nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : ما تقول في مسألة كذا وكذا ؟ قال : فأجاب فيها ، فقلت : من أين قلت ؟ هل فيه حديث أو كتاب ؟ قال : بلى ، فنزع في ذلك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث : نص " .
nindex.php?page=treesubj&link=24816وليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه به ، ولا يقول لم ولا كيف ، قال الله سبحانه وتعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )
[ ص: 383 ] وفرق تبارك وتعالى بين العامة وبين أهل العلم فقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=9قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك ، سأل عنها في زمان آخر ومجلس ثان أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجردة ، وإذا رفع السائل مسألته في رقعة ، فينبغي أن تكون الرقعة واسعة ليتمكن المفتي من شرح الجواب فيها ، فربما اختصر ذلك لضيق البياض ، فأضر بالسائل .
فإن أراد الاقتصار على جواب المسئول وحده ، قال له في الرقعة : ما تقول رضي الله عنك ، أو رحمك الله أو وفقك الله ؟ ولا يحسن في هذا : ما تقول ؟ رحمنا الله وإياك ، بل لو قال : ما تقول رحمك الله ورحم والديك ؟ كان أحسن .
وإن أراد مسألة جماعة من الفقهاء ، قال : ما تقولون رضي الله عنكم ؟ أو ما يقول الفقهاء سددهم الله في كذا ؟ ولا ينبغي أن يقول : أفتونا في كذا ، ولا : ليفت الفقهاء في كذا ، فإن قال : ما الجواب ؟ أو ما الفتوى في كذا ؟ كان قريبا .
وحكي أن فتوى وردت من السلطان إلى
أبي جعفر : محمد بن جرير الطبري لم يكتب له الدعاء فيها ، فكتب الجواب في أسفلها : لا يجوز ، أو كتب : يجوز ولم يزد على ذلك ، فلما عادت الرقعة إلى السلطان ، ووقف عليها ، علم أن ذلك كان من
أبي جعفر الطبري ، للتقصير في الخطاب الذي خوطب به ، فاعتذر إليه .
[ ص: 384 ] وأول ما يجب في ذلك أن يكون كاتب الاستفتاء ضابطا ، يضع سؤاله على الغرض مع إبانة الخط ، ونقط ما أشكل ، وشكل ما اشتبه .
1142 - أَنَا
أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُتَيْقِيُّ ، وَالْقَاضِي
أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْمُحْسِنِ التَّنُوخِيُّ ، قَالَا : أَنَا
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَرْذَعِيُّ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16328عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
أَبُو عُثْمَانَ الْخُوَارِزْمِيُّ ، - نَزِيلُ
مَكَّةَ - فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ، قَالَ : نَا
أَبُو أَيُّوبَ حُمَيْدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=24816قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : " قُلْتُ nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ : مَا تَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ : فَأَجَابَ فِيهَا ، فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ؟ هَلْ فِيهِ حَدِيثٌ أَوْ كِتَابٌ ؟ قَالَ : بَلَى ، فَنَزَعَ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ حَدِيثٌ : نَصٌّ " .
nindex.php?page=treesubj&link=24816وَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْعَامِّيِّ أَنْ يُطَالِبَ الْمُفْتِيَ بِالْحُجَّةِ فِيمَا أَجَابَهُ بِهِ ، وَلَا يَقُولُ لِمَ وَلَا كَيْفَ ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )
[ ص: 383 ] وَفَرَّقَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَيْنَ الْعَامَّةِ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=9قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ تَسْكُنَ نَفْسُهُ بِسَمَاعِ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ ، سَأَلَ عَنْهَا فِي زَمَانٍ آخَرَ وَمَجْلِسٍ ثَانٍ أَوْ بَعْدَ قَبُولِ الْفَتْوَى مِنَ الْمُفْتِي مُجَرَّدَةً ، وَإِذَا رَفَعَ السَّائِلُ مَسْأَلَتَهُ فِي رُقْعَةٍ ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الرُّقْعَةُ وَاسِعَةً لِيَتَمَكَّنَ الْمُفْتِي مِنْ شَرْحِ الْجَوَابِ فِيهَا ، فَرُبَّمَا اخْتَصَرَ ذَلِكَ لِضِيقِ الْبَيَاضِ ، فَأَضَرَّ بِالسَّائِلِ .
فَإِنْ أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَى جَوَّابِ الْمَسْئُولِ وَحْدَهُ ، قَالَ لَهُ فِي الرُّقْعَةِ : مَا تَقُولُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ ، أَوْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَوْ وَفَّقَكَ اللَّهُ ؟ وَلَا يَحْسُنُ فِي هَذَا : مَا تَقُولُ ؟ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ ، بَلْ لَوْ قَالَ : مَا تَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ وَرَحِمَ وَالِدَيْكَ ؟ كَانَ أَحْسَنَ .
وَإِنْ أَرَادَ مَسْأَلَةً جَمَاعَةً مِنَ الْفُقَهَاءِ ، قَالَ : مَا تَقُولُونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ ؟ أَوْ مَا يَقُولُ الْفُقَهَاءُ سَدَّدَهُمُ اللُّهُ فِي كَذَا ؟ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ : أَفْتُونَا فِي كَذَا ، وَلَا : لِيُفْتِ الْفُقَهَاءَ فِي كَذَا ، فَإِنْ قَالَ : مَا الْجَوَابُ ؟ أَوْ مَا الْفَتْوَى فِي كَذَا ؟ كَانَ قَرِيبًا .
وَحُكِيَ أَنَّ فَتْوًى وَرَدَتْ مِنَ السُّلْطَانِ إِلَى
أَبِي جَعْفَرٍ : مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ لَمْ يَكْتُبْ لَهُ الدُّعَاءَ فِيهَا ، فَكَتَبَ الْجَوَابَ فِي أَسْفَلِهَا : لَا يَجُوزُ ، أَوْ كَتَبَ : يَجُوزُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمَّا عَادَتِ الرُّقْعَةُ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَوَقَفَ عَلَيْهَا ، عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ
أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ ، لِلتَّقْصِيرِ فِي الْخِطَابِ الَّذِي خُوطِبَ بِهِ ، فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ .
[ ص: 384 ] وَأَوَّلُ مَا يَجِبُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَاتِبُ الِاسْتِفْتَاءِ ضَابِطًا ، يَضَعُ سُؤَالَهُ عَلَى الْغَرَضِ مَعَ إِبَانَةِ الْخَطِّ ، وَنَقْطِ مَا أَشْكَلَ ، وَشَكْلِ مَا اشْتَبَهَ .