الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      فروع تتعلق بهذه المسألة

                                                                                                                                                                                                                                      التي هي ما يمتنع بالإحرام على المحرم حتى يحل من إحرامه

                                                                                                                                                                                                                                      الفرع الأول : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي : أن المحرم يجوز له أن يرتجع مطلقته في حال الإحرام ; لأن الرجعة ليست بنكاح مؤتنف ; لأنها لا يحتاج فيها إلى عقد ، ولا صداق ، ولا إلى إذن الولي ولا الزوجة فلا تدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ينكح المحرم ولا ينكح " وجواز الرجعة في الإحرام هو قول جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة ، وأصحابهم : [ ص: 27 ] مالك ، والشافعي وأبو حنيفة ، وهو إحدى الروايتين ، عن الإمام أحمد ، وعزاه النووي في " شرح المهذب " لعامة العلماء إلا رواية عن الإمام أحمد .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال ابن قدامة في " المغني " في شرحه قول الخرقي : وللمحرم أن يتجر ويصنع الصنائع ، ويرتجع امرأته - ما نصه :

                                                                                                                                                                                                                                      فأما الرجعة : فالمشهور إباحتها ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وفيه رواية ثانية أنها لا تباح . إلى أن قال : وجه الرواية الصحيحة : أن الرجعية زوجة والرجعة إمساك بدليل قوله تعالى : فأمسكوهن بمعروف [ 65 \ 2 ] فأبيح ذلك كالإمساك قبل الطلاق . انتهى محل الغرض منه .

                                                                                                                                                                                                                                      وقال مالك في " الموطأ " في الرجل المحرم : أنه يراجع امرأته ، إذا كانت في عدة منه . وذكر النووي عن الخراسانيين من الشافعية وجهين ، أصحهما : جواز الرجعة ، والثاني : منعها في الإحرام .

                                                                                                                                                                                                                                      الفرع الثاني : اعلم أن التحقيق أن الولي إذا وكل وكيلا على تزويج وليته ، فلا يجوز لذلك الوكيل تزويجها بالوكالة في حالة إحرامه ; لأنه يدخل في عموم الحديث المذكور ، وكذلك وكيل الزوج .

                                                                                                                                                                                                                                      الفرع الثالث : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي : أن السلطان لا يجوز له أن يزوج بالولاية العامة في حال إحرامه ، لدخوله في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا ينكح المحرم ولا ينكح " فلا يجوز إخراج السلطان من هذا العموم ، إلا بدليل خاص به من كتاب أو سنة ، ولم يرد بذلك دليل ; فالتحقيق منع تزويجه في الإحرام ، وهو قول جمهور العلماء خلافا لبعض الشافعية القائلين : يجوز ذلك للسلطان ، ولا دليل معهم من كتاب ولا سنة ، وإنما يحتجون بأن الولاية العامة أقوى من الولاية الخاصة . بدليل أن الولي المسلم الخاص ، لا يزوج الكافرة بخلاف السلطان ، فله عندهم أن يزوج الكافرة بالولاية العامة .

                                                                                                                                                                                                                                      الفرع الرابع : اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي : أن للشاهد المحرم أن يشهد على عقد نكاح ; لأن الشاهد لا يتناوله حديث : " لا ينكح المحرم ، ولا ينكح " لأن عقد النكاح بالإيجاب والقبول والشاهد لا صنع له في ذلك ، وخالف في ذلك أبو سعيد الإصطخري من الشافعية ، قائلا : إن شهادة الشاهد ركن في العقد ، فلم تجز في حال الإحرام كالولي ، وكره بعض أهل العلم للمحرم أن يشهد على النكاح .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 28 ] الفرع الخامس : الأظهر عندي : أن المحرم لا يجوز له أن يخطب امرأة ، وكذلك المحرمة ، لا يجوز للرجل خطبتها لما تقدم من حديث عثمان ، عند مسلم : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " فالظاهر أن حرمة الخطبة كحرمة النكاح ، لأن الصيغة فيهما متحدة ، فالحكم بحرمة أحدهما دون الآخر ، يحتاج إلى دليل خاص ، ولا دليل عليه . والظاهر من الحديث حرمة النكاح وحرمة وسيلته التي هي الخطبة كما تحرم خطبة المعتدة .

                                                                                                                                                                                                                                      وبه تعلم أن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم في الإحرام ، وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص ولا دليل عليه ، وما استدل به بعض أهل العلم من الشافعية وغيرهم : على أن المتعاطفين قد يكون أحدهما مخالفا لحكم الآخر ; كقوله تعالى : كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده الآية [ 6 \ 141 ] . قالوا : الأكل مباح وإيتاء الحق واجب ، لا دليل فيه ; لأن الأمر بالأكل معلوم أنه ليس للوجوب ، بخلاف قوله في الحديث " ولا يخطب " فلا دليل على أنه ليس للتحريم ، كقوله قبله : " لا ينكح المحرم " .

                                                                                                                                                                                                                                      الفرع السادس : إذا وقع عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين أو الولي ، فالعقد فاسد ، ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق ; كما هو ظاهر الآثار التي قدمنا ، ومذهب مالك وأحمد : أنه يفسخ بطلاق مراعاة لقول من أجازه كأبي حنيفة ومن تقدم ذكرهم .

                                                                                                                                                                                                                                      الفرع السابع : أظهر قولي أهل العلم عندي : أنه إذا وكل حلال حلالا في التزويج ، ثم أحرم أحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تنفسخ بذلك ، بل له أن يزوج بعد التحلل بالوكالة السابقة ، خلافا لمن قال : تنفسخ الوكالة بذلك ، والتحقيق أن الوكيل إذا كان حلالا والموكل محرما ، فليس للوكيل الحلال عقد النكاح ، قبل تحلل موكله خلافا لمن حكى وجها بجواز ذلك ، ولا شك أن تجويز ذلك غلط .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية