الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ويحرم على غير المرأة المزعفر [ ص: 381 ] دون المعصفر كما نص عليه الشافعي ، خلافا للبيهقي حيث ذهب إلى أن الصواب تحريمه أيضا ، قال : للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها .

                                                                                                                            ولو صبغ بعض ثوب بزعفران فهل هو كالتطريف فيحرم ما زاد على الأربع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر ؟ الأوجه أن المرجع في ذلك إلى العرف ، فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا .

                                                                                                                            ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ بغير الزعفران والعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها ، سواء أصبغ قبل النسج أم بعده ، وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين كما مرت الإشارة إليه لعدم ورود نهي في ذلك .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ويحرم على غير المرأة المزعفر ) أي بالمعنى الآتي في كلامه وهو قوله الأوجه أن المرجع في ذلك إلى العرف إلخ [ ص: 381 ] قوله : ولا يكره لغير من ذكر ) يعني غير المرأة ( قوله : مصبوغ بغير الزعفران والعصفر ) أي أما المصبوغ بالزعفران فيحرم على ما مر ، والمعصفر مكروه خروجا من خلاف من منعه ، وينبغي تقييد الكراهة بما لو كثر المعصفر بحيث يعد معصفرا في العرف ، وهل يكره المصبوغ بالزعفران حيث قل أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، ومثل العصفر في عدم الحرمة الورس .

                                                                                                                            وفي شرح الروض ما نصه : وظاهر كلام الأكثرين جواز المصبوغ بالورس ، لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ إلحاقه بالمزعفر ا هـ .

                                                                                                                            وفي حج : واختلف في الورس فألحقه جمع متقدمون بالزعفران واعترض بأن قضية كلام الأكثرين حله ، وفي شرح مسلم عن عياض والمازري { أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته } واعتمده جمع متأخرون ا هـ




                                                                                                                            الخدمات العلمية