الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      [ ص: 280 ] والزنا يثبت بأحد أمرين : إما بإقرار أو بينة .

                                      فأما الإقرار ، فإذا أقر البالغ العاقل بالزنا مرة واحدة طوعا أقيم عليه الحد .

                                      وقال أبو حنيفة : لا آخذه حتى يقر أربع مرات ، وإذا وجب الحد عليه بإقراره ثم رجع عنه قبل الجلد سقط عنه الحد .

                                      وقال أبو حنيفة : لا يسقط الحد برجوعه عنه .

                                      وأما البينة فهو أن يشهد عليه بفعل الزنا أربعة رجال عدول لا امرأة فيهم يذكرون أنهم شاهدوا دخول ذكره في الفرج كدخول المرود في المكحلة ، فإن لم يشاهدوا ذلك على هذه الصفة فليست شهادة ، فإذا قاموا بالشهادة على حقها مجتمعين أو متفرقين قبلت شهادتهم .

                                      وقال أبو حنيفة ومالك : لا أقبلها إذا تفرقوا في الأداء وأجعلهم قذفة .

                                      وإذا شهدوا بالزنا بعد سنة أو أكثر سمعت شهادتهم .

                                      وقال أبو حنيفة : لا أسمعها بعد سنة وأجعلهم قذفة وإذا لم يكمل شهود الزنا أربعة فهم قذفة يحدون في أحد القولين ولا يحدون في الثاني .

                                      وإذا شهدت البينة على إقراره بالزنا جاز الاقتصار على شاهدين في أحد القولين .

                                      ولا يجوز في القول الثاني أقل من أربعة ، وإذا رجم الزاني بالبينة حفرت له بئر عند رجمه ينزل فيها إلى وسطه يمنعه من الهرب ، فإن هرب اتبع ، ورجم حتى يموت ، وإن رجم بإقراره لم تحفر له ، وإن هرب لم يتبع .

                                      ويجوز للإمام أو من حكم برجمه من الولاة أن يحضر رجمه ، ويجوز أن لا يحضر .

                                      وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا بحضور من حكم برجمه ; وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { اغد يا أنيس على هذه المرأة فإن اعترفت فارجمها } .

                                      ويجوز أن لا يحضر الشهود رجمه .

                                      وقال أبو حنيفة يجب حضورهم وأن يكونوا أول من يرجمه ; ولا تحد حامل حتى تضع ولا بعد الوضع حتى يوجد لولدها مرضع

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية