الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      وإذا مات أحدهم أو قتل كان ما يستحق من عطائه موروثا عنه على فرائض الله تعالى وهو دين لورثته في بيت المال .

                                      واختلف الفقهاء في استبقاء نفقات ذريته من عطائه في ديوان الجيش على قولين :

                                      أحدهما : أنه قد سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه ويحالون على مال العشر والصدقة .

                                      والقول الثاني : أنه يستبقي من عطائه نفقات ذريته ترغيبا له في المقام وبعثا له على الإقدام .

                                      واختلف الفقهاء أيضا في سقوط عطائه إذا حدثت به زمانة على قولين : أحدهما يسقط ; لأنه في مقابلة عمل قد عدم .

                                      والقول الثاني : أنه باق على [ ص: 258 ] العطاء ترغيبا في التجند والارتزاق .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية